222

اصول فقه

أصول الفقه لابن مفلح

ایډیټر

الدكتور فهد بن محمد السَّدَحَان

خپرندوی

مكتبة العبيكان

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

السعودية

سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک
لتحصل الغاية التي هي معناها. تقول: "مات الناس حتى الملوك، وقدم (١) الحاج حتى المشاة" لا يجوز العكس.
ونحو: "أكلت السمكة حتى رأسُها" بالجر بـ "حتى" فإِنه باق، وبالنصب أي: أكلته، وبالرفع أي مأكول.
مسائل
مِنْ: لابتداء الغاية حقيقة، عند أكثر النحاة وعندنا، وقيل: حقيقة في التبعيض -وقاله ابن عقيل (٢) في مسألة "الواو"- وقيل: في التبيين.
و"إِلى": لانتهاء الغاية، قال [بعض] (٣) أصحابنا (٤): و[قد] (٥) تكون بمعنى "مع" كقول الكوفيين (٦).
وابتداء الغاية داخل (و) (٧)، لا ما بعد "إِلى" في الأصح عندنا فيهما (وم ش).
وعند أبي بكر (٨) من أصحابنا: إِن كانت الغاية من جنس المحدود

(١) نهاية ١٤ ب من (ظ).
(٢) انظر: الواضح ٢/ ٧١ أ.
(٣) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح).
(٤) انظر: العدة/ ٢٠٣، والتمهيد / ١٧ ب.
(٥) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح).
(٦) انظر: الجنى الداني/ ٣٠٨.
(٧) هذا الرمز محي من (ظ).
(٨) انظر: المسودة / ٣٥٦ - ٣٥٧.

1 / 140