208

اصول فقه

أصول الفقه لابن مفلح

ایډیټر

الدكتور فهد بن محمد السَّدَحَان

خپرندوی

مكتبة العبيكان

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

السعودية

سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک
عقيل (١) لوضعها (٢) لغير (٣) معنى جامع، والقياس فرعه. ومثل: "هذا سيبويه (٤) زمننا" مجاز عن حافظ كتابه.
والإِجماع على منعه في الصفات؛ لأن "العالم" لمن (٥) قام به العلم، فيجب طرده، فإِطلاقه بوضع اللغة، وكذا مثل "إِنسان" و"رجل" ورفع الفاعل، فلا وجه لجعله دليلًا من أصحابنا وغيرهم.
وحل الخلاف: الاسم الموضوع لمسمى مستلزم لمعنى في محله وجودًا وعدما، كالخمر للنبيذ لتخمير العقل، والسارف للنَّبَّاش للأخذ (٦) خفية، والزاني للائط للوطء المحرم.
النافي: إِن كان وضع الخمر لكل مسكر فالتعميم باللغة، أو لعصير العنب فقط فلا تعميم، أو لم ينقل فيه شيء فلا لغة بالاحتمال.
واستدل بقوله: (وعلم آدم). (٧)
رد: بعضها نصًا، وبعضها استنباطًا، ثم: هو نصًا، ونحن قياسًا، ولا

(١) انظر: الواضح ١/ ٢١٦ أ.
(٢) في شرح الكوكب المنير ١/ ٢٢٤ - نقلًا عن أصول ابن مفلح: لوضعهما.
(٣) في (ب): لغيره.
(٤) في (ح) زيادة: "في" هنا، وكانت موجودة في (ظ) و(ب)، ثم ضرب عليها. وفي شرح الكوكب المنير ١/ ٢٢٥ - نقلًا عن أصول ابن مفلح: هذا سيجويه زمانه.
(٥) في شرح الكوكب المنير ١/ ٢٢٥ - نقلًا عن أصول ابن مفلح-: من.
(٦) نهاية ١٣ أمن (ظ).
(٧) سورة البقرة: آية ٣١: (وعلم آدم الأسماء كلها).

1 / 126