175

اصول فقه

أصول الفقه لابن مفلح

ایډیټر

الدكتور فهد بن محمد السَّدَحَان

خپرندوی

مكتبة العبيكان

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

السعودية

سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک
ونصر (١) الأشعري أن الإِيمان لغة وشرعًا: التصديق -وتبعه أكثر أصحابه- وأن الأفعال من شرائعه، لا من نفسه، ونصر مع ذلك أنه يستثنى فيه، ولا تدخل (٢) أعمال القلوب عندهم في الإِيمان.
وقال (٣) حماد بن أبي سليمان، (٤) وأبو حنيفة (٥)، (٦) والمرجئة،

=وأما الاحتمال فقد يكون لدليل مرجوح بالنسبة إِلى ما خالفه، أو لدليل مساو له.
وأما التخريج فهو نقل حكم مسألة إِلى ما يشبهها والتسوية بينهما فيه.
وأما الوقف فهو ترك الأخذ بالأول والثاني والنفي والإِثبات، إِن لم يكن فيها قول؛ لتعارض الأدلة وتعادلها عنده، فله حكم ما قبل الشرع من حظر أو إِباحة أو وقف.
وانظر: الإِنصاف للمرداوي ١/ ٦، ١٢/ ٢٥٦، ٢٦٦، وصفة الفتوى/ ١١٣، والمدخل إِلى مذهب أحمد/ ٥٥.
(١) انظر: مسألة الإِيمان للأشعري، ومجموع الفتاوى ٧/ ١٢٠، ٥٠٩، والمعتمد للقاضي أبي يعلى/ ١٨٧.
(٢) في (ح) و(ظ) ولا يدخل.
(٣) انظر: مجموع الفتاوى ٧/ ١١٩، ٥٠٨.
(٤) هو: مولى إِبراهيم بن أبي موسى الأشعري، فقيه كوفي، كان قاضيًا، وروى عن جماعة، وعنه أخذ أبو حنيفة وغيره الفقه والحديث، وقيل عنه: إِنه مرجئ. توفي سنة ١٢٠ هـ.
انظر: الفهرست/ ٢٠٢، وتهذيب التهذيب ٣/ ١٦، وخلاصة تذهيب تهذيب الكمال/ ٩٢.
(٥) انظر: شرح الفقه الأكبر/ ٨٥.
(٦) نهاية ٢٣ من (ح).

1 / 93