356

Usul al-Fiqh al-Ladhi la Yasa‘ al-Faqih Jahluh

أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله

خپرندوی

دار التدمرية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

٦ـ المفهوم: وهو قسمان:
١ - مفهوم الموافقة: وهو إثبات مثل حكم المنطوق للمسكوت عنه الأولى منه أو المساوي.
ومثال التخصيص به: تخصيص حديث: «مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته» بمفهوم الموافقة في قوله تعالى: ﴿فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ﴾ [الإسراء٢٣]، فإن مفهوم الموافقة من الآية أن الابن لا يجوز أن يؤذي أباه بالشكوى إلى القاضي ولا يحل له عرضه أو معاقبته إذا ماطله في حق له.
٢ـ مفهوم المخالفة: والمقصود به: إثبات نقيض حكم المنطوق للمسكوت عنه، ومثال التخصيص به: تخصيصهم حديث: «الماء طهور لا ينجسه شيء» (أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي بألفاظ مختلفة، عن ابن عباس وأبي سعيد)، بمفهوم حديث: «إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث» (رواه أصحاب السنن عن ابن عمر - ﵁ - وصححه ابن حبان والحاكم)، فمفهوم هذا الحديث: أن الماء إذا لم يبلغ القلتين يحمل الخبث، أي: يتنجس، ولو لم يتغير طعمه أو ريحه أو لونه.

1 / 357