322

Usul al-Fiqh al-Ladhi la Yasa‘ al-Faqih Jahluh

أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله

خپرندوی

دار التدمرية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

ورفعه.
٤ - التخصيص قد يكون مقارنا، والنسخ لا يكون إلا متأخرا.
٥ - تخصيص المقطوع بالمظنون جائز، بخلاف نسخ المقطوع بالمظنون.
شروط التخصيص:
اشترط أكثر الحنفية شرطين للتخصيص، هما:
١ - أن يكون المخصص مقارنا للعام المخصوص، فلو تقدم لكان منسوخا بالعام، ولو تأخر لكان ناسخا لما يقابله من أفراد العام.
والجمهور لا يشترطون ذلك، بل يقولون المخصص يمكن أن يتقدم أو يقارن أو يتأخر.
٢ - أن يكون مستقلا في إفادته، فلا يرون التخصيص بالمتصل، والجمهور يقسمون المخصصات إلى متصلة ومنفصلة.

1 / 323