320

Usul al-Fiqh al-Ladhi la Yasa‘ al-Faqih Jahluh

أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله

خپرندوی

دار التدمرية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

التخصيص
تعريفه:
التخصيص في اللغة: الإفراد والتمييز، يقال: خصه بكذا، أي: ميزه عن غيره.
وفي الاصطلاح: بيان أن المراد بالعام بعض أفراده.
وقيل: بيان ما لم يرد بلفظ العام.
وقيل: قصر العام على بعض مسمياته.
وقيل: إخراج بعض ما يتناوله الخطاب.
وأصحها الأول؛ فإنه يشمل التخصيص ببيان خروج بعض الأفراد، والتخصيص بقصر العام على بعض الأفراد، وكلاهما تخصيص.
كما أنه يدل على أن الأفراد الخارجة عن العام لم تكن مرادة للشارع عند إطلاق اللفظ العام.
وهذا هو أهم الفروق بين التخصيص ونسخ الحكم عن بعض أفراد العام، فإذا كان الجميع داخلين وبعد العمل بالعام في عمومه أخرج بعض الأفراد عد الحكم في حقهم منسوخا، ولو كان الإخراج قبل العمل بالعام عد تخصيصا، وبينهما فرق؛ فإن التخصيص بيان والنسخ إلغاء وإزالة.

1 / 321