305

Usul al-Fiqh al-Ladhi la Yasa‘ al-Faqih Jahluh

أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله

خپرندوی

دار التدمرية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ﴾ [الأنبياء٥٢].
ج - (أين)، و(أنى): ويستفهم بها عن المكان، ومثال الأولى قوله تعالى: ﴿فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ﴾ [التكوير٢٦]، ومثال الثانية قوله تعالى: ﴿قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّى لَكِ هَذَا﴾ [آل عمران٣٧].
د - ... (متى)، و(أيان): ويستفهم بهما عن الزمان، ومثال الأولى قوله تعالى: ﴿وَيَقُولُونَ مَتَى هُوَ قُلْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَرِيبًا﴾ [الإسراء٥١]، ومثال الثانية قوله تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا﴾ [الأعراف١٨٧].
هـ - ... (أي) الاستفهامية: ومثالها قوله تعالى: ﴿قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلِ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ﴾ [الأنعام١٩].
وـ ... (كم) الاستفهامية: ومثالها قوله تعالى: ﴿قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ﴾ [الكهف١٩].
٧ - النكرة في سياق النفي وما في معناه:
اتفق أرباب العموم على أن النكرة في سياق النفي من صيغ العموم في الجملة، وإنما وقع الخلاف بينهم في بعض صورها وفي طريقة عمومها.
ولقد عدها كثير من الأصوليين من أقوى صيغ العموم كما سيأتي بيان ذلك.
ويشترط لإفادة النكرة العموم أن لا يكون النفي لسلب الحكم عن المجموع، كقولنا: ما كل عدد زوجًا. فإن هذا لا يفيد عموم السلب بل يفيد سلب العموم.

1 / 306