299

Usul al-Fiqh al-Ladhi la Yasa‘ al-Faqih Jahluh

أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله

خپرندوی

دار التدمرية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

ـ ... وقد يحذف المضاف إليه فتنوَّن كما في قوله تعالى: ﴿كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ﴾ [النور٤١].
ولفظ كل يفيد العموم ابتداء وتبعًا، فمثال الأول ما سبق، ومثال الثاني قوله تعالى: ﴿فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ﴾ [الحجر٣٠].
وأما لفظ جميع فلا يضاف إلا إلى معرفة، كقولك: «جميع علماء البلد حاضرون» ويكثر فيها حذف المضاف إليه فتُنَوَّن كقوله تعالى: ﴿إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ﴾ [يس٥٣].
وإذا جاءت مؤكدة فانها تنصب على الحال غالبًا، وذلك كقوله تعالى: ﴿فَكِيدُونِي جَمِيعًا﴾ [هود٥٥].
وأما أجمع وأجمعون وأكتعون وأبصعون وما جرى مجراها، فلا تأتي إلا تابعة مؤكدة لما قبلها ولا تضاف لما بعدها.
ويشترط لعموم (كل) و(جميع) عدم تقدم النفي عليهما.
٢ - الجمع المحلى بأل والمضاف:
أما الجمع المحلى بـ (أل) فقد قال بعمومه أكثر العلماء. ويشترط أن تكون أل المقترنة به للجنس لا للعهد، فإن كانت للعهد فلا يكون مدخولها مستغرقًا لما يصلح له في اللغة ولكنه يشمل المعهودين قلوا أو كثروا.
ولا فرق في إفادة العموم بين الجمع المذكر والمؤنث، وجمع السلامة وجمع التكسير، وجمع القلة وجمع الكثرة، على الصحيح، بل الجميع يفيد العموم.
وقد خالف بعض العلماء في جمع القلة وأنكر وضعه للعموم.

1 / 300