289

Usul al-Fiqh al-Ladhi la Yasa‘ al-Faqih Jahluh

أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله

خپرندوی

دار التدمرية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

٣ - العام عرفًا: وهو ما عرف عمومه بعرف الشرع أو بعرف أهل اللغة.
مثال الأول: عموم الخطاب الوارد بصيغة جمع الذكور للإناث، مثل قوله ﷺ: «المسلمون تتكافأ دماؤهم» (متفق عليه)، فلفظ (المسلمون) جمع مذكر سالم، ولكنه يشمل النساء عرفا؛ حيث عرف من عادة الشارع تغليب الذكور على الإناث عند الاجتماع.
ومثال الثاني: قوله تعالى: ﴿فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ﴾ [الإسراء٢٣] فهذا اللفظ يدل بالوضع على تحريم التأفف من الوالدين، ومن حيث العرف اللغوي هو عام في كل ما فيه أذى لهما.

1 / 290