349

The Principles of Fatwa in Jurisprudence According to the Maliki School of Thought

أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

ایډیټر

محمد العلمي

خپرندوی

الرابطة المحمدية للعلماء

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۴۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

الرباط

سیمې
تونس
سلطنتونه او پېرونه
فاطميان

18- والجنين إذا سقط فاستهل، كانت ديته كاملة إن كان خطأ(1).

19 - وإن كان عمداً قُتِلَ به ضاربُ البطنِ ومُسقِطُه.

قال ابن القاسم: وإنما يُقتَل به إذا قصد الضاربُ بطنَها، أو ظهرَها، أو موضعا يُرَى أنه قَصدَ الجنين.

وأما إن ضرب موضعا لا يُرَى أنه قصد الجنين، فلا قود عليه(2).

20- واختلف أصحاب مالك في دية المرتد إذا قتل قبل أن يستتاب:

قال ابن القاسم: ديتُه دية القوم الذين ارتد إليهم.

قال أشهب وسحنون: لا شيء على قاتله؛ لأنه مباح الدم. وبه يقول سحنون.

وذُكر عن أشهب من غير رواية سحنون: أن ديته دية مجوسي؛ لأنه على دين لا يُقَر عليه(3).

(1) الجامع لابن يونس (23/777)، التوضيح (4/134)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الدماء: ((وفي الجنين وإن علقة: عشر أمه ولو أمة، نقدا، أو غرة عبد أو وليدة تساويه)).

(2) المدونة (16/200-201-202)، البيان والتحصيل (16/32)، النوادر والزيادات (13/465- 466)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الدماء: ((وإن تعمده بضرب بطن أو ظهر أو رأس: ففي القصاص خلاف)).

(3) البيان والتحصيل (6/561) (16/429)، النوادر والزيادات (13/463)، التوضيح (8/136). شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الدماء : ((والمجوسيِّ والمرتد: ثلثُ خمس)).

348