335

The Principles of Fatwa in Jurisprudence According to the Maliki School of Thought

أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

ایډیټر

محمد العلمي

خپرندوی

الرابطة المحمدية للعلماء

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۴۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

الرباط

سیمې
تونس
سلطنتونه او پېرونه
فاطميان

وقد اختلف في هذا الأصل كلام ابن القاسم، وتناقض(1).

6 - وكلُّ مَن حكى أن عنده عِلْما في شيء من الشهادات، فلا يجوز أن يشهد السامع منه على شهادته بذلك، إلا أن يُشهِده عليها إشهادا بالقصد(2) إلى ذلك(3).

7- وشهادة السماع جائزة في:

الشراء المتقادم.

وفي الأحباس.

والصدقات.

والنكاحات.

وعلى الضرر بين الزوجين.

وعلى النسب(4).

8- واختلفت(5) رواية(6) ابن القاسم وأشهب في الشهادة على السماع في الولاء:

فقال ابن القاسم عن مالك: لا يُستحَقُّ بذلك الولاءُ، ويُستحَقُّ به المالُ.

(1) المدونة (8/13)، التوضيح (255/7)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الشهادات: ((وبشاهدين على شاهد ويمين أو امرأتين)).

(2) في (ع): ((بالقصاص)).

(3) المدونة (10/13)، التوضيح (563/7)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الشهادات: ((كاشهد على شهادتي)).

(4) المدونة (21/13)، التوضيح (542/7)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الشهادات: ((وجازت بسماع فشا عن ثقات وغيرهم ... وحلف وشهد اثنان، کعزل، وجرح، وکفر، وسفه، ونكاح، وضدها، وإن بخلع، وضرر زوج، وهبة، ووصية، وولادة، وحرابة، وإباق، وعدم، وأسر، وعتق، ولوث)).

(5) في (م) و (ع): ((واختلف)).

(6) ((رواية)) مكررة في (ع).

334