186

The Principles of Fatwa in Jurisprudence According to the Maliki School of Thought

أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

ایډیټر

محمد العلمي

خپرندوی

الرابطة المحمدية للعلماء

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۴۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

الرباط

سیمې
تونس
سلطنتونه او پېرونه
فاطميان

10 - قال محمد: كل قراض فاسد، فمتى اطَّلِع عليه، فحكمه الفسخ، عمل العامل أو لم يعمل، كان مما يرد فيه إلى قراض مثله، أو إلى أجرة مثله(1).

11- وهو خلاف المساقاة: يفسخ ما تعاقداه من المعاملة الفاسدة قبل العمل. فإذا أخذ في العمل: فسخ ما يرد فيه إلى إجارة مثله، ومضى على عمله فيما يرد فيه إلى مساقاة مثله.

/ وكل ما حكيته في هذا الباب من قراض المثل وأجرة المثل إذا كانت(2) المعاملة [27] في القراض في أصلها فاسدة، وهو مذهب مالك وابن القاسم.

وأما عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون فيقول: إنه في جميع ذلك أجير.

وعبد الملك بن عبد العزيز(3) وأشهب يقولان في جميع ذلك: يرد إلى قراض المثل(4).

(1) المدونة (88/12)، التوضيح (59/7)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب القراض: ((وفيما فسد غيره أجرة مثله في الذمة)).

(2) في (ع) و(م): ((طالب)).

(3) أي: ابن أبي سلمة الماجشون.

(4) النوادر والزيادات (250/7)، الجامع لابن يونس (644/15)، التوضيح (60/7)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب القراض: ((وفيما فسد غيره أجرة مثله في الذمة)).

185