167

The Principles of Fatwa in Jurisprudence According to the Maliki School of Thought

أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

ایډیټر

محمد العلمي

خپرندوی

الرابطة المحمدية للعلماء

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۴۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

الرباط

سیمې
تونس
سلطنتونه او پېرونه
فاطميان

أنكر سحنون قوله هذا، وقال: حكم المواضعة بينهما قائم وإن كان البيع فاسدا، ولا تكون المصيبة من المشتري، إلا بعد الوقت الذي تستبرأ في مِثله(1).

(1) المدونة (6/131)، النوادر والزيادات (5/18)، الجامع لابن يونس (13/821)، التوضيح (6/414)، شروح المختصر عند قول المصنف في باب العدة: «كالمردودة بعيب أو فساد أو إقالة إن لم يغب المشتري. وفسد إن نقد بشرط لا تطوعا، وفي الجبر على إيقاف الثمن قولان. ومصيبته بمن قضي له به».

166