12 - وكل حانث في يمين، فإنه يؤمر بالكفارة، أو بما يجب عليه في ذلك، إن كان ليمينه مَخرَجٌ غيرُ الكفارة من غير أن يقضي عليه السلطان بتنفيذ ذلك، حاشا الطلاق، والعتاق، فإن السلطان يقضي عليه بذلك(1).
(1) المدونة (3/101)، التوضيح (3/295). شروح المختصر، عند قول المصنف في باب اليمين: ((إلا لمرافعة وبينة أو إقرار في طلاق وعتق فقط)).