655

اصول احکام برخه لومړۍ

أصول الأحكام الجزء الأول

فدل على أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وقال يحيى (عليه السلام): وإذا أرضعت المرأة زوجها في الحولين صارت أمه من الرضاعة، وانفسخ النكاح بينهما ولم يجز للرجل الذي أرضعته بلبنه أن يتزوجها بعد ذلك، نص عليه في (المنتخب)، وقال في (الأحكام): له أن يتزوج بها، ولا صداق لها على الصبي، لأن الفسخ كان من قبلها، أما قوله: [إن النكاح ينفسخ بينها وبين الصبي، وقوله: لا صداق لها على الصبي، فلا خلاف فيه، وأما قوله](1) في (المنتخب): لا يجوز للرجل الذي أرضعته بلبنه أن يتزوج بها(2) بعد ذلك، فوجهه قول الله تعالى: {وحلائل أبنائكم}[النساء:23]، وقد قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): ((يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب))، فحرمت عليه، لأنها صارت حليلة ابنه من الرضاعة، ولا خلاف أن المرضع إذا زوج بعد الرضاع امرأة أنها تحرم على الذي ارضع بلبنه فكذلك الذي أرضعت بعد التزويج، والعلة أنها امرأة ملكها ابنه من الرضاعة بعقد النكاح، وجه(3) قوله في (الأحكام) له أن يتزوجها أن كونه ابنا له من الرضاعة صادق(4) فسخ النكاح بينه وبين المرأة فلم يحصل المرضع مالكا لعقد نكاحها مع أنه ابن من أرضع بلبنه فلم تحصل المرأة على هذا قط حليلة ابنه لأن المرضع لما صار ابنه خرجت المرأة من أن تكون حليلة له، ولم(5) يجب أن تتناوله الآية، فصار حالها حال حليلة الأجنبي لأنه قبل الرضاع أجنبي وبعد الرضاع ليست له بحليلة ابن(1)، وبهذا قال أبو حنيفة فيما حكي عنه.

مخ ۷۴۹