اصول احکام برخه لومړۍ
أصول الأحكام الجزء الأول
ژانرونه
•Shia hadith compilations
سیمې
•یمن
سلطنتونه او پېرونه
زیدي امامان (یمن صعده، صنعا)، ۲۸۴-۱۳۸۲ / ۸۹۷-۱۹۶۲
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
اصول احکام برخه لومړۍ
Al-Mutawakkil Ahmad bin Suleiman (d. 566 / 1170)أصول الأحكام الجزء الأول
قلنا: هذه الأخبار تحج الشافعي من وجه، وهو أنه يقول بدليل الخطاب، والخطاب يدل(1) على أن الرضعة الثالثة تحرم فإذا ثبت أن الثالثة تحرم، فلا خلاف بيننا وبينه، أن الثالثة كالأولى، لأنه لا يوجب التحريم بأقل من خمس رضعات، وأيضا قوله المصة والمصتان[لا يتناول موضع الخلاف، لأن المصة لا تحرم شيئا، وكذلك المصات(2)](3) وإنما يحرم حصول(4) اللبن في جوف الصبي، فيحتمل أن يكون (صلى الله عليه وآله وسلم)، سئل عن المصة والمصتين، إذا لم يكن معهما لبن يعلم حصوله في الجوف، فقال: لا تحرم(5) المصة والمصتان، ويحتمل أن يكون من سمع ذلك، رواه بلفظ الرضعة إعتقادا أن معناهما واحد، وأيضا فقد روي عن ابن عباس أنه سئل عما روي من قوله لا تحرم الرضعة والرضعتان، فقال قد كان ذلك ثم نسخ فأخبر أنه قد نسخ.
فدل ذلك على أنه عرف التاريخ منه والنسخ.
فإن قيل: روي عن عائشة أنها قالت كان فيما أنزل الله من القرآن عشر رضعات يحرمن فنسخن بخمس معلومات يحرمن فتوفي رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، وهن مما يقرأ من القرآن ولكن في صحيفة تحت السرير فلما اشتغلنا بموت رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، فدخلت داجن(6) فأكلته.
مخ ۷۴۳