647

اصول احکام برخه لومړۍ

أصول الأحكام الجزء الأول

من باب الرضاع

1690- خبر: وعن زيد بن علي،عن أبيه، عن جده،عن علي (عليه السلام) أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: لعلي (عليه السلام): ((أما علمت أن الله حرم من الرضاع ما يحرم من النسب))(1).

1691- خبر: وعن علي (عليه السلام) أنه قال: ((الرضعة الواحدة كالمائة رضعة))

1692- خبر: وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده ، عن علي (عليه السلام)، أنه قال: ((ما كان من رضاع في الحولين حرم))(2).

دلت هذه الأخبار على أن حكم القليل والكثير واحد في الرضاع، وبه قال: زيد بن علي (عليه السلام)، والقاسم، والناصر (عليهما السلام)، وبه قال أبو حنيفة، وأصحابه، ومالك، وقال الشافعي: لا يحرم أقل من خمس رضعات، وحكي عن قوم: ثلاث رضعات.

وجه قولنا: قول الله تعالى في آية التحريم، {وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة}[النساء:23] فعم الرضاعة والإرضاع، ولم يخص منه كثيرا من قليل، فوجب أن يكون حكم القليل منه كحكم الكثير كالخمر.

مخ ۷۴۱