اصول احکام برخه لومړۍ
أصول الأحكام الجزء الأول
ژانرونه
•Shia hadith compilations
سیمې
•یمن
سلطنتونه او پېرونه
زیدي امامان (یمن صعده، صنعا)، ۲۸۴-۱۳۸۲ / ۸۹۷-۱۹۶۲
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
اصول احکام برخه لومړۍ
Al-Mutawakkil Ahmad bin Suleiman (d. 566 / 1170)أصول الأحكام الجزء الأول
1686- خبر: وعن عبدالله بن عمرو بن شعيب(1)، عن جده، أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، سألته امرأة، فقالت: يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء، وثديي له سقاء، وحجري له حواء، وإن أباه طلقني وأراد أن ينتزعه مني، فقال لها النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): أنت أحق به ما لم تنكحي(2).
دل على أن أم الصبي أولى بحضانته إلى أن يطيق الأدب، وقال يحيى (عليه السلام)، إلى أن يعقل، ويطيق الأدب. وقال في المنتخب: إلى أن يعقل، ويقوم بنفسه، وفسره أبو العباس الحسني رحمه الله. فقال: هو أن يأكل بنفسه ويشرب ويلبس بنفسه. ويكون الأب أولى به، وبه قال أبو حنيفة: ولا خلاف في أن أم الصبي أحق بحضانته ما لم تتزوج، وعلى هذا إن طلقها الزوج الثاني لا تعود لها الحضانة، ولا لأمها، لأنها في منزلتها، وقال الشافعي، وأبو حنيفة: تعود لها الحضانة. وقول النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، للأم: أنت أحق به ما لم تنكحي.
يدل على أن الجدات أولى بالحضانة إذا ماتت الأم من الأب، وأقربهن أم الأم، ولأنهن أمهات، ولا خلاف في ذلك.
مخ ۷۳۶