639

اصول احکام برخه لومړۍ

أصول الأحكام الجزء الأول

من باب نفقة الرضيع

1684- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، أنه قال: ((لا توله والدة بولدها))(1).

ونهى (صلى الله عليه وآله وسلم): ((عن التفريق بين الإمرأة وولدها في السبي))(2).

دل على أن أم الولد(3) أحق بإرضاعه فإن كانت مطلقة فلها الأجرة، لقول الله تعالى: {فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن}[الطلاق:6] فإن لم ترد إرضاعه وجب عليها أن ترضعه اللبى إلى ثلاثة أيام ثم يسترضع له أبوه أو وارثه من شاء(4) لقول الله تعالى: {وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى}[الطلاق:6] وقلنا: إن عليها أن ترضعه اللبى، لقول الله تعالى: {لا تضار والدة بولدها}، وقلنا: على الأب أو الوراث الأجرة، لقول الله تعالى: {ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك}[البقرة:233] وأما الوارث فيلزمه النفقة إذا لم يكن للمولود مال، وإن كان له مال ينفق(5) عليه من ماله.

1685- خبر: وعن أبي هريرة، قال: جاء رجل إلى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، فقال:

مخ ۷۳۳