636

اصول احکام برخه لومړۍ

أصول الأحكام الجزء الأول

ودلت على وجوب النفقة على الوارث، ودلت على أن الكافر لا نفقة له على المسلم إلا الوالدين، ولا خلاف في وجوب نفقة الوالدين إذا كانا معسرين على ولدهما الموسر مسلمين كانا أو كافرين، إلا أن الشافعي قال: في أحد قوليه إذا كانا صحيحين لم تجب لهما نفقة.

1683- خبر: وعن عطاء وإبراهيم أن تأويل قوله تعالى: {وعلى الوارث مثل ذلك}[البقرة:233] المراد به أن الوارث منهي عن الإضرار بقريبه ولا مضارة تخص(1) في هذا إلا ترك الإنفاق(2).

فدل على وجوب النفقة على المؤسر لقريبه المعسر.

وقلنا لقريبه لأنه لا خلاف في أن الزوجة وولي النعمة لا تجب عليهما النفقة، وإن كانا وارثين، والإجماع كاف. وقال أبو حنيفة: تجب النفقة على كل ذي رحم محرم إذا كان من أهل الميراث، والشافعي: قصرها على الولادة فقط.

وحكى عن الناصر (عليه السلام) مثل قول الشافعي واعتبر أبو حنيفة أن يكون المنفق عليه صغيرا أو زمنا أو أنثى.

وحكى عن الأوزاعي: أنها على العصبة دون النساء.

وحكى عن ابن أبي ليلى، وأبي ثور أنها يلزم(3) كل وارث بسبب، وهو قول الحسن بن صالح ، وإسحاق، وأحمد.

مخ ۷۳۰