اصول احکام برخه لومړۍ
أصول الأحكام الجزء الأول
ژانرونه
•Shia hadith compilations
سیمې
•یمن
سلطنتونه او پېرونه
زیدي امامان (یمن صعده، صنعا)، ۲۸۴-۱۳۸۲ / ۸۹۷-۱۹۶۲
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
اصول احکام برخه لومړۍ
Al-Mutawakkil Ahmad bin Suleiman (d. 566 / 1170)أصول الأحكام الجزء الأول
وهذا(1) الخبر محمول عندنا على أنه بعث بعشرة أصواع أولا، ثم أكمل(2) خمسة أوسق بعد ذلك، فأخبرت تارة عما حمل إليها أولا، وأخبرت تارة عما أكمل إليها ثانيا.
وهذه الأخبار تدل على وجوب نفقتها، وأنها طلبت زيادة، فلم يحكم بها وذهب أبو حنيفة إلى أن لها النفقة والسكنى، وقال الشافعي: لا نفقة لها ولها السكنى، وذهبت الإمامية إلى أنها لا نفقة لها ولا سكنى.
وجه قولنا: قول الله تعالى: {فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن}[الطلاق:6] ولم يستثن(3) منهن البائن فوجب أن يكون لها النفقة، ولا خلاف في أن الحايل والحامل في هذا سواء، وقول النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): ((ولكن متاع بالمعروف)) فأما أخبار فاطمة بنت قيس فقد روي.
1677- خبر: عن(4) عمر، أنه قال: لما روت فاطمة بنت قيس أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، قال لها: لا نفقة لك، ندع(5) كتاب ربنا وسنة(6) نبينا بقول امرأة لا ندري أصدقت أم كذبت(7).
مخ ۷۲۵