اصول احکام برخه لومړۍ
أصول الأحكام الجزء الأول
ژانرونه
•Shia hadith compilations
سیمې
•یمن
سلطنتونه او پېرونه
زیدي امامان (یمن صعده، صنعا)، ۲۸۴-۱۳۸۲ / ۸۹۷-۱۹۶۲
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
اصول احکام برخه لومړۍ
Al-Mutawakkil Ahmad bin Suleiman (d. 566 / 1170)أصول الأحكام الجزء الأول
دلت هذه الأخبار على أن المتوفى عنها زوجها تحد من يوم يبلغها نعيه، إذا مات غائبها(5) عنها، فكذلك(6) حكم المطلقة تعتد من يوم يبلغها خبر الطلاق لا من يوم الطلاق وهو قول أمير المؤمنين (عليه السلام). وحكى مثله عن عمر بن عبد العزيز، والحسن، وقتادة، وخلاس، وهو قول الناصر (عليه السلام)، وذهب عامة الفقهاء إلى أنها تعتد من يوم وفاته.
وجه قولنا: قول الله تعالى: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا}[البقرة:234].
وقول النبي (صلى الله عليه وآله وسلم):((أنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا))(1)، وهذا تكليف واجب على المتوفى عنها زوجها، والتكليف لا يلزمها إلا وقت علمها وليس الله يكلفها ما لم تعلم. فصح أنها تحد من يوم يبلغها العلم وكذلك المطلقة ولو كان الإحداد والعدة من يوم الوفاة[ثم لم تعلم إلا بعد أربعة أشهر وعشرا](2) أسقط(3) عنها التكليف، وكذلك المطلقة.
فإن قيل: فإن الصغيرة والمجنونة لا يعلمان الوفاة وعليهما العدة من يوم الوفاة، فكذلك غيرهما.
قلنا: إن العدة التي عليهما ليست بتكليف لهما يمنع(4) من الأزواج وعدة المكلفات تكليف(1) من الله تعالى.
مخ ۶۸۸