اصول احکام برخه لومړۍ
أصول الأحكام الجزء الأول
ژانرونه
•Shia hadith compilations
سیمې
•یمن
سلطنتونه او پېرونه
زیدي امامان (یمن صعده، صنعا)، ۲۸۴-۱۳۸۲ / ۸۹۷-۱۹۶۲
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
اصول احکام برخه لومړۍ
Al-Mutawakkil Ahmad bin Suleiman (d. 566 / 1170)أصول الأحكام الجزء الأول
وجه قولنا: قول الله تعالى: {الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان}[البقرة:229]، فعم الطلاق كله[بالألف واللام فأخبر تعالى أن الطلاق كله](3) مرتان بعدهما ثالثة، ولأن الألف واللام دخلا(4) للجنس، فصح أن من يقول لامرأته: أنت طالق ثلاثا أنه لم يطلقها مرتين ولا ثلاث مرات [ولأن تطليقه مرة أن يطلقها وهو يملكها](5) فإذا قال: أنت طالق طلقت. فإن زاد أنت طالق، قبل أن يسترجعها أوقع الطلاق الثاني على غير ملكه وقد قال تعالى: {أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح}[البقرة:237]، المراد بذلك الزوج، وإذا كان قد طلقها فلم تبق عقدة النكاح في يده، فصح أنه لا يطلق من لا يملك، كمن يطلق غير زوجته وفي ذلك من الأخبار عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وعن علي (عليه السلام) وابن عباس، وغيرهم ما يصحح قولنا.
1583- خبر: وعن ابن طاووس، عن ابن عباس قال، كان الطلاق على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وأبي بكر، وسنتين من خلافة عمر، الثلاث واحدة، فقال عمر: إني أرى الناس قد استعجلوا في أمر كان لهم فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه))(1).
1584- خبر: وعن أبي الصهباء أنه قال لابن عباس: أتعلم أن الثلاث كانت تجعل واحدة على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وأبي بكر، وثلاث من خلافة(2) عمر، قال ابن عباس نعم، وفي بعض الأخبار: ((وصدرا من خلافة عمر(3)))(4).
1585- خبر: وعن عكرمة، عن ابن عباس، أن ركانة(5) طلق امرأته ثلاثا البتة فحزن عليها حزنا عظيما فقال له الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم): كيف طلقتها، قال: طلقتها ثلاثا في وقت واحد، فقال له: تلك الثلاث واحدة فراجعها(1).
مخ ۶۶۰