اصول احکام برخه لومړۍ
أصول الأحكام الجزء الأول
ژانرونه
•Shia hadith compilations
سیمې
•یمن
سلطنتونه او پېرونه
زیدي امامان (یمن صعده، صنعا)، ۲۸۴-۱۳۸۲ / ۸۹۷-۱۹۶۲
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
اصول احکام برخه لومړۍ
Al-Mutawakkil Ahmad bin Suleiman (d. 566 / 1170)أصول الأحكام الجزء الأول
دل هذا الخبر على أن الطلاق لا يتبع الطلاق إلا أن يتخلل(3) الرجعة بين التطليقتين(1)، ودل أيضا على أن الرجعة هي غير الإمساك وقال القاسم (عليه السلام): الطلاق يتبع الطلاق وإليه ذهب عامة الفقهاء وذلك في التطليقة الرجعية فأما البائن فقول الشافعي فيه مثل قولنا، وقال أبو حنيفة يتبعه الطلاق.
وجه قولنا: قول الله تعالى: {الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان}[البقرة:229]، يعني بالتسريح الطلاق الثالث فوجب أن يكون الإمساك هو غير الرجعة وهو استدامة النكاح وحسن العشرة بعد الرجعة، ولأنه لو كان الإمساك هو الترك لكانت إذا تركها حتى تنقضي عدتها لم يكن له عليها رجعه ولا طلاق، فصح أن الإمساك لا يكون إلا بعد الرجعة، ويؤكد ذلك قول النبي (صلى الله عليه وآله وسلم):((ثم إن شاء أمسك بعد ذلك وإن شاء طلق))، بعد أمره له بالرجعة فصح قولنا ولما ثبت(2) الرجعة بين الثانية والثالثة وجب ثبوتها بين الأولى والثانية، فإن قيل فقد روي عن عائشة، أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، قال:((المختلعة يلحقها الطلاق))، قلنا الخبر قد قيل أنه ضعيف، وإن ثبت كان المراد به الخلع طلاق.
مخ ۶۵۸