557

اصول احکام برخه لومړۍ

أصول الأحكام الجزء الأول

من كتاب الطلاق

... وباب صفة الطلاق[وتنوعه] (1)

1569- خبر: وعن أبي الزبير قال: سمعت عبد الرحمن بن أيمن يسأل ابن عمر عن الرجل يطلق امرأته وهي حائض، فقال: فعل ذلك عبدالله بن عمر، فسأل عن ذلك عمر رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فقال: ((مره فليرتجعها(2) حتى تطهر، ثم ليطلقها، ثم قرأ:{إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن}(3)[الطلاق:1] (4).

1570- خبر: وعن سالم بن عبدالله، أن عبد الله بن عمر أخبره أنه طلق امرأتة وهي حائض، فذكر ذلك عمر لرسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، فقال مرة فليرتجعها، ثم يمسكها حتى تطهر، ثم تحيض، فتطهر، فإن بدا له أن يطلقها طاهرا قبل أن يمسها، فتلك العدة كما أمر الله تعالى(5).

مخ ۶۴۹