اصول احکام برخه لومړۍ
أصول الأحكام الجزء الأول
ژانرونه
•Shia hadith compilations
سیمې
•یمن
سلطنتونه او پېرونه
زیدي امامان (یمن صعده، صنعا)، ۲۸۴-۱۳۸۲ / ۸۹۷-۱۹۶۲
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
اصول احکام برخه لومړۍ
Al-Mutawakkil Ahmad bin Suleiman (d. 566 / 1170)أصول الأحكام الجزء الأول
وجه قولنا: أنه يجب على البائع أنه ملك بضعها فلم يجز أن يملكه غيره قبل الاستبراء، دليله من ملك بضع امرأة بالنكاح وأيضا فإنه إذا كان قد وطئها فإنه لا يأمن أن تكون علقت(4) منه وأن يكون بيعها قد حرم عليه فيجب أن لا يبيعها حتى يستبرئها بحيضة ويجب الاستبراء من النكاح(5) كما تجب العدة[عليها] (6) وأما وجوبه على المشتري فقد وردت به الأخبار، ولا خلاف بيننا وبين أبي حنيفة والشافعي فيه، والشافعي يذهب إلى أنه إذا كان مولى الأمة يطؤها فلا يجوز له أن يزوجها غيره حتى يستبرئها، فوجب أن لا يجوز له أن يبيعها قبل الاستبراء.
1565- خبر: وعن ابن عمر أنه قال، لا بأس للمشتري للجارية أن يستمتع بها دون الوطء(1) قبل الاستبراء إذا تيقن أنه لا حمل بها.
1566- خبر(2): وعن الحسن مثله.
1567- خبر: وعن زيد بن علي،عن أبيه،عن جده،عن علي (عليه السلام) أنه قال: يحرم الجمع بين الأختين في ملك اليمين(3).
دل على أنه لو وطء إحداهما ثم زوجها غيره بعد الاستبراء لم يكن له أن يطأ أختها الأخرى وكذلك إن كانت الأولى؛ لأن الملك باق، وبه قالت العلماء أجمع إلا عثمان من الصحابة وداود من المتأخرين والوجه قول الله تعالى: {وأن تجمعوا بين الأختين}[النساء:23] وكذلك لا يجوز الجمع بينهما بملك ونكاح.
1568- خبر: وعن زيد بن علي،عن أبيه،عن جده، عن علي (عليه السلام) قال: قدم زيد بن حارثه بسبي، فتصفح الرقيق رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فنظر إلى وجه رجل منهم وامرأة كئيبين حزينين من بين الرقيق فقال (صلى الله عليه وآله وسلم):
مخ ۶۴۴