546

اصول احکام برخه لومړۍ

أصول الأحكام الجزء الأول

من باب القول في الإماء

1554- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: الولد للفراش(1).

1555- خبر: وعن سماك مولى بني مخزوم قال، وقع رجلان على جاريه في طهر واحد فحملت(2) الجارية، فلم يدر من أيهما، فأتيا عمر يختصمان في الولد. فقال عمر: ما أدري كيف أحكم؟ فاتيا عليا (عليه السلام)، فقال: هو بينكما يرثكما وترثانه، وهو للباقي منكما(3).

مخ ۶۳۵