اصول احکام برخه لومړۍ
أصول الأحكام الجزء الأول
ژانرونه
•Shia hadith compilations
سیمې
•یمن
سلطنتونه او پېرونه
زیدي امامان (یمن صعده، صنعا)، ۲۸۴-۱۳۸۲ / ۸۹۷-۱۹۶۲
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
اصول احکام برخه لومړۍ
Al-Mutawakkil Ahmad bin Suleiman (d. 566 / 1170)أصول الأحكام الجزء الأول
دلت على أن أجل الحامل(8) ستة أشهر لأن الله تعالى قد عرفنا بمدة الفصال فقال: {وفصاله في عامين}[لقمان:14] والعامان أربعة وعشرون شهرا وبقيت ستة أشهر من ثلاثين شهرا فعلمنا أنها أقل مدة الحمل(1) ولا خلاف في ذلك.
1539- خبر : وعن محمد بن عبدالله بن الحسن بن الحسن (عليهم السلام) أنه لبث في بطن أمه أربع سنين، وعن منظور أنه لبث في بطن أمه أربع سنين فقال فيه الشاعر:
وما جئت حتى أيس الناس أن تجيء .... فسميت منظورا وجئت على قدر
دل هذان الخبران على أن أكثر الحمل أربع سنين، وبه قال: الشافعي، وذهب أبو حنيفة إلى أن أكثره سنتان.
وجه قولنا: قول الله تعالى: {الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد}[الرعد:8] فأخبر سبحانه أن الأرحام تزيد وتنقص، فلم يحد الزيادة والنقصان بوقت فكانت الأوقات فيهما على سواء إلا ما منع منه الدليل، ولا دليل على وقت لا يمكن فيه امتداد الحمل بعد أربع سنين، فيجب أن يكون أقصاه أربع سنين، وقد شوهد كثير من النساء يزدن في الحمل على سنتين، ولم يشاهد منهن من تزيد على أربع، فصح أن الأربع السنين حد لا يتجاوز، وليس ذلك بعادة، وإنما يكون ندرا وإنما، العادة المشهورة تسعة أشهر، وهي تزيد وتنقص، كما ذكرنا.
مخ ۶۲۸