532

اصول احکام برخه لومړۍ

أصول الأحكام الجزء الأول

وجه قولنا: الخبران، ولأن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، ذكر القضاء في السبع، ولم يذكره في الثلاث، فصح أن حق الثيب ثلاث، وقول أنس: من السنة إذا تزوج بكر أقام عندها سبعا يدل على أن حق البكر عند الدخول عليها سبع، فخصت البكر بالسبع، ولم يذكر القضاء.

فإن قيل: فقد قال الله تعالى: {ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل}[النساء:129] فنبه على أن التسوية واجبة، وروي:

1519- خبر: وعن(1) النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، أنه قال: ((من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما دون الأخرى، جاء يوم القيامة وشقه مائل(2).

قلنا: هذا إذا كان ميله ظلما أو حيفا دون ما يكون حقا للواحدة منهن، أو حقا للزوج ألا ترى أنه لا خلاف في أن للرجل أن يسافر بمن شاء منهن، ويخص(3) بالوطئ من شاء منهن، وأن قسم الأمة قاصر عن قسم الحرة.

1520- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، أنه كان يعدل بين نسائه في القسم، فيقول(4): ((اللهم إن هذا قسمي فيما أملك(5)، فلا تؤاخذني فيما تملك، ولا أملك)) يعني: ميل القلب(1)))(2).

مخ ۶۲۱