525

اصول احکام برخه لومړۍ

أصول الأحكام الجزء الأول

فإن قيل: روي عن علي (عليه السلام)، أنه قال: طلاق الأمة تطليقتان، وعدتها حيضتان، وروي عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، مثله.

قلنا: يحتمل أن يكون قال ذلك في أمة بعينها، قد طلقت مرة، وانقضت من عدتها مرة.

1510- خبر: وعن ابن المسيب، أن عليا (عليه السلام)، قال: في المطلقة، يحل لزوجها الرجعة عليها حتى تغتسل من الحيضة الثالثة، وتحل لها الصلاة(1)))(2).

المراد به أن يكون ذلك في وقت الصلاة التي طهرت في وقتها، فأراد وقت الصلاة، ولم تغتسل فلا رجعة عليها، فلم يخص حرة من أمة، وقال تعالى: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء}[البقرة:228] وقال تعالى: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا}[البقرة:234] فاستوى حال الحرائر والإماء، إذ(3) لم يخص الحرائر(4) دون الإماء، ولا خلاف أنها إذا كانت حبلى أن عدتها عدة الحرائر، وكذلك(1) إذا لم تكن حبلى.

مخ ۶۱۴