اصول احکام برخه لومړۍ
أصول الأحكام الجزء الأول
ژانرونه
•Shia hadith compilations
سیمې
•یمن
سلطنتونه او پېرونه
زیدي امامان (یمن صعده، صنعا)، ۲۸۴-۱۳۸۲ / ۸۹۷-۱۹۶۲
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
اصول احکام برخه لومړۍ
Al-Mutawakkil Ahmad bin Suleiman (d. 566 / 1170)أصول الأحكام الجزء الأول
1507- خبر: وعن أمير المؤمنين على (عليه السلام)، أنه رفع إليه رجل له ابنة من امرأة عربية، وأخرى من عجمية، فزوج التي هي من العربية من رجل، وأدخل عليه بنت العجمية، فقضى(1) علي (عليه السلام) للتي أدخلت عليه بالمهر، وقضى للزوج بالمهر على أبيها لتغريره، وقضى للزوج بزوجته(2).
1508- خبر: وعن عمر، أنه قال: أيما امرأة تزوجت وبها جنون، أو جذام، أو برص، فدخل بها زوجها، ثم أطلع على ذلك بعد ما مسها، فيريد الخصومة فيها أن لها صداقا(3) لمسيسه إياها، وإن ذلك على وليها(4).
دل على أن وليا لو دلس معيبة على زوج فدخل بها، أن المهر يلزم الزوج، ويرجع به على الولي إلا أن يكون الولي لم يعلم وكانت هي التي دلست نفسها، رجع به عليها، وبهذا قال مالك، والشافعي في قوله القديم، وقال أبو حنيفة: لا يرجع بالمهر، وعلته أنه قد استوفى ما في مقابله المهر، وهو الوطء.
وجه قولنا: ما جاء عن علي (عليه السلام)، وعمر، ولم يخالفهما أحد من الصحابة، فجرى مجرى الإجماع، فأما علة أبي حنيفة أنه قد استوفى ما في مقابلة المهر، فإن المهر وقع لاستدامة الوطئ(5)، وهذا قد تعذرت عليه الاستدامة من قبل المرأة، فوجب على الغار للمغرور المهر، إذا رجع به عليه.
مخ ۶۱۲