521

اصول احکام برخه لومړۍ

أصول الأحكام الجزء الأول

1506- خبر: وعن عامر بن ربيعة، قال: بينما(2) أنا أسير مع عمر، إذ عرضت له امرأة شابة فاستوقفته فوقف لها، فقالت: يا أمير المؤمنين، امرأة شابة وزوجها شيخ كبير، وهي تريد ما يردن(3) النساء من الولد، وغيره، قال: فما برحت حتى رفعت إليه زوجها، فقال: له عمر، ويحك ما تقول هذه، قال: والله يا أمير المؤمنين ما آلو أن أحسن إليها، قال: تقيم لها ظهرها، قال إي والله يا أمير المؤمنين، قال: خذ بيدها، انطلقي معه لعمري أن هذا ليجزي(4) المرأة المسلمة.

فدل ذلك من قوله إنه لا يجب(5) لها المطالبة بذلك.

فإن قيل: فإن المولى إذا آلى من امرأته أكثر من أربعة أشهر، فلها أن تطالبه، بأن يفيء ويحكم عليه بذلك.

مخ ۶۱۰