491

اصول احکام برخه لومړۍ

أصول الأحكام الجزء الأول

والوجه الثاني: أن يكون أمرهم النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، أن يأخذوا أربعا بنكاح جديد، أو يختاروا كذلك بنكاح جديد.

والوجه الثالث: أن يكون المراد بقوله: اختر الأربع الأوائل، ولا خلاف في أن مجوسية لو تزوجها زوجان معا، ثم أسلمت، وأسلما أن نكاحهما يكون باطلا، فكذلك غيره مما يكون محظورا.

فإن قيل: فقد قال يحيى (عليه السلام) في (الأحكام): لو تزوج امرأتين في عقدة، فوجد إحداهما ممن لا يحل له(1) نكاحها ثبت له نكاح الأخرى دونها، فلم فسد نكاح الخمس كلهن؟

قلنا: لأن الواحدة معينة في هذه، والخامسة غير معينة، ففسد نكاحهن كلهن، لأن كل واحدة منهن دخل عليها الفساد في حالها، والأجنبية التي جاز نكاحها، لم يدخل عليها فساد(2) في حالها.

1459- خبر: وعن ابن عباس، في قول الله تعالى: {فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع}[النساء: 3] قصر الرجال على أربع من أجل أموال اليتامى.

مخ ۵۸۰