489

اصول احکام برخه لومړۍ

أصول الأحكام الجزء الأول

فإن قيل: فقد قال تعالى: {خالصة لك من دون المؤمنين}[الأحزاب: 50] فيكون قد أحل له أزواجه بالمهور، وهذه بغير مهر، والآية من أولها تدل عى ذلك، قلنا: يحتمل أن يكون المراد(4) بالآية، أنها خالصة للنبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، {فلا تحل له من بعد}[البقرة: 230] ولأنه ذكر خالصة بلفظ التأنيث، وليس قبلها شيء مؤنث غير المرأة، فوجب أن يرجع قوله سبحانه خالصة لك، إلى ذاتها دون ما(1) سواها، وثبت أن العقد بلفظ الهبة، ليس هو المراد بقوله خالصة لك،وصح أنه يجري مجرى النكاح، ولما كان العقد بلفظ البيع والهبة، فوجب(2) تمليك الأعيان والمنافع، وهي أعلى، فكذلك يوجب في النكاح تمليك المنافع، فكان أولى أن يصح ولما وقعت الكناية(3) في الطلاق، كذلك في النكاح، وهذا إذا كان المراد به النكاح.

1458- خبر: وعن سالم، عن أبيه أن غيلان بن سلمة، أسلم وتحته عشر نسوه، كان تزوجهن في الجاهلية، فقال له النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): خذ منهن أربعا(4).

مخ ۵۷۸