487

اصول احکام برخه لومړۍ

أصول الأحكام الجزء الأول

1454- خبر: وفي حديث زيد بن على، عن أبيه، عن جده، عن علي (عليه السلام)، أن رجلا أتاه فقال له: إن عبدي تزوج بغير أذني، فقال له علي (عليه السلام): فرق بينهما، فقال طلقها يا عدو الله، فقال علي (عليه السلام): أجزت النكاح(1).

دل على أن بعض أولياء المرأة إذا زوجها ولها ولي أقرب منه، ثم طلب الصداق، فإن(2) ذلك يكون منه إجازة للنكاح، ولا يكون سكوته إجازة، لأن السكوت إنما يكون له حكم في الأمر المنبرم، كما يكون في الشفعة، وبيع الخيار، وشبهه.

1455- خبر: وعن محمد بن كعب القرظي، وعمر بن الحكم، قالا: الامرأة التي وهبت نفسها للنبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ميمونة بنت الحارث، امرأة من بني بكر(3).

1456- خبر: وعن الحكم، عن على بن الحسين،[أو الحسين] (4) بن علي (عليهم السلام) أن(5) التي وهبت نفسها للنبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أم شريك الدوسية(6).

مخ ۵۷۶