479

اصول احکام برخه لومړۍ

أصول الأحكام الجزء الأول

دلت هذه الأخبار على أن للولي أن يتزوج اليتيمة التي في حجره، إذا أقسط لها في الصداق، وإذا جاز له أن يتزوجها جاز له أن يزوجها غيره في صغرها، ولها الخيار إذا بلغت، وبه قال أبو حنيفة، ومحمد، وأبو يوسف، إلا أن أبا يوسف لم يجعل لها الخيار إذا بلغت، وقال القاسم (عليه السلام): لا ينكح الصغيرة إلا أبوها، وقال الناصر (عليه السلام): لا ينكحها إلا أبوها، أو جدها، وهو قول الشافعي.

ووجه قولنا: قول الله تعالى: {وأنكحوا الأيامى منكم}[النور:32] وقوله {فانكحوا ما طاب لكم من النساء}[النساء: 3] والأيم إسم للصغار والكبار، ولم يخص صغيرة من كبيرة.

1438- خبر(1): روي أن قدامة بن مظعون، زوج ابنة أخيه عثمان بن مظعون من عبد الله بن عمر، فقال النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): إنها يتيمة، وإنها لا تنكح إلا بإذنها(2) فدل على أنها صغيرة.

قلنا: الخبر محمول على أنها كانت بالغة، وسميت يتيمة على المجاز، يدل على ذلك ما روي:

مخ ۵۶۸