اصول احکام برخه لومړۍ
أصول الأحكام الجزء الأول
ژانرونه
•Shia hadith compilations
سیمې
•یمن
سلطنتونه او پېرونه
زیدي امامان (یمن صعده، صنعا)، ۲۸۴-۱۳۸۲ / ۸۹۷-۱۹۶۲
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
اصول احکام برخه لومړۍ
Al-Mutawakkil Ahmad bin Suleiman (d. 566 / 1170)أصول الأحكام الجزء الأول
قال يحيى (عليه السلام): ويجب إخراج ثلث ماله ويصرفه حيث صرفه قياسا على الوصية، ولأن إنفاذ الثلث قربة، فوجب إنفاق القربة والوقوف عما ليس بقربة، وحكي عن أبي حنيفة، أنه يمسك منه قدر قوته ويصرف الباقي حيث صرفه، وحكي أيضا عنه أنه ينفذ ما يجب في مثله الزكاة.
1364- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، أنه قال: من جهز حاجا أو خلفه في أهله، كان له مثل أجره.
دل على أنه من نذر أن يهدي إنسانا إلى بيت الله كولده، أو أخيه، أو غيرهما، أنه يجب عليه حمله إلى البيت وحمل مؤونته لأن الإهداء في لغة العرب، هو حمل الهدية، وإيصالها إلى المهدى إليه، فإن نذر أن يهدي عبده أو فرسه باعهما واشترى بقيمتهما(1) هديا، وأهداهما إلى البيت.
مخ ۵۳۳