444

اصول احکام برخه لومړۍ

أصول الأحكام الجزء الأول

ودلت أيضا على أنه إن لم ينو حجا ولا عمرة؛ أنه يلزمه الإحرام بالحج أو العمرة، ذكر القاسم (عليه السلام) أنه مخير، وذلك للعرف وللخبر.

1356- خبر : وعن ابن عباس أنه قال لبنيه: اخرجوا إلى مكة حاجين مشاة، فإني سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، يقول: إن للحاج الماشي بكل خطوه سبعمائة مائة حسنة من حسنات الحرم، قلت: يا رسول الله وما حسنات الحرم؟ قال: الحسنه مائة ألف حسنة(1).

1357- خبر: وعن الحسن بن علي (عليهما السلام)، أنه كان يمشي والنجائب تقاد معه(2).

1358- خبر: وعن الحسين بن علي مثله.

1359- خبر: وعن ابن عباس، أنه قال بعد ما ذهب بصره، ما آسى علي شيء من الدنيا إلا على شيء واحد، أن أكون مشيت إلى بيت الله الحرام فإني سمعت الله تعالى يقول: {يأتوك رجالا وعلى كل ضامر}[الحج:27](3).

قول أمير المؤمنين (عليه السلام): ((فليهد بدنه))، المراد بالبدنة الأفضل من الهدي إذ لو أهدى شاة لأجزاه، وقد قدر يحيى (عليه السلام)، أنه إذا كان مشيه أكثر من ركوبه أهدى شاة، وإذا كان ركوبه أكبر من مشيه أهدى بدنة وإذا استوى مشيه وركوبه أهدى بقرة، وقول أبي حنيفة مثل قولنا.

مخ ۵۳۰