421

اصول احکام برخه لومړۍ

أصول الأحكام الجزء الأول

1299- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، أنه سئل عن محرم أصاب بيض نعام، فرأى عليه في كل بيضة صيام يوم، أو إطعام مسكين(1).

وذهب قوم إلى أن فيه القيمة، واستدلوا ما روي عن معاوية بن قرة، أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قضى في بيض النعام يصيبه المحرم بقيمته، ومما روي عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، أنه قال: عليه في كل بيضة ضراب ناقة فما نتجت أهداه إلى الكعبة.

والخبر الأول محمول عندنا على أنه قضى به على المحرم إذا أصابه في الحرم فقضى بالقيمة لحرمة الحرم،ولم يذكر الجزاء لعلم السائل، وأما الحديث المروي عن أمير المؤمنين، وقد ذكره يحيى (عليه السلام)، وضعفه، وعدل عنه إلى ما روي عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) لأنه أكثر وأشهر ويحتمل أيضا أن يكون الذي أفتى به علي (عليه السلام) منسوخا، ويدل على ذلك أن في حديث معاوية بن قرة أن السائل لعلي (عليه السلام) جاء بعد ذلك إلى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، فقال: هلم إلى الرخصة عليك فكل بيضة إطعام مسكين، أو صيام يوم، فدل على أن الأول منسوخ بهذا.

1300- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أن امرأة رفعت إليه صبيا، وقالت: ألهذا حج؟ فقال: ((نعم ولك أجر))(2).

مخ ۵۰۷