417

اصول احکام برخه لومړۍ

أصول الأحكام الجزء الأول

وأجمع كثير من العلماء على أن في بقرة الوحش بقرة، وفي الوعل شاة، وفي الثعلب شاة، وفي الرخمة شاة. 126

1287- خبر: وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي (عليه السلام)، قال: لا يقتل المحرم الصيد، ولا يشير إليه، ولا يدل عليه(2).

1288- خبر: وعن ابن عباس، أن امرأة جاءت إليه، فقالت: إني رأيت أرنبا وأنا محرمة فأشرت إلى الكري فقتلها، فحكم ابن عباس عليها بالجزاء(3).

1289- خبر: وعن عمر، وعبد الرحمن، أنهما حكما على محرمين أحاش أحدهما ظبيا وقتله الآخر، بشاة شاة.

1290- خبر: وعن نافع، عن ابن عمر، قال: المحرم لا يشير إلى الصيد، ولا يدل عليه(4).

1291- خبر: وعن سعيد بن جبير، وعطا، والشعبي مثله.

1292- خبر: وعن أبي مسعود الأنصاري، أن النبي صلي الله عليه، قال: ((الدال على الخير كفاعله))(1).

مخ ۵۰۳