اصول احکام برخه لومړۍ
أصول الأحكام الجزء الأول
ژانرونه
•Shia hadith compilations
سیمې
•یمن
سلطنتونه او پېرونه
زیدي امامان (یمن صعده، صنعا)، ۲۸۴-۱۳۸۲ / ۸۹۷-۱۹۶۲
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
اصول احکام برخه لومړۍ
Al-Mutawakkil Ahmad bin Suleiman (d. 566 / 1170)أصول الأحكام الجزء الأول
وأجمع كثير من العلماء على أن في بقرة الوحش بقرة، وفي الوعل شاة، وفي الثعلب شاة، وفي الرخمة شاة. 126
1287- خبر: وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي (عليه السلام)، قال: لا يقتل المحرم الصيد، ولا يشير إليه، ولا يدل عليه(2).
1288- خبر: وعن ابن عباس، أن امرأة جاءت إليه، فقالت: إني رأيت أرنبا وأنا محرمة فأشرت إلى الكري فقتلها، فحكم ابن عباس عليها بالجزاء(3).
1289- خبر: وعن عمر، وعبد الرحمن، أنهما حكما على محرمين أحاش أحدهما ظبيا وقتله الآخر، بشاة شاة.
1290- خبر: وعن نافع، عن ابن عمر، قال: المحرم لا يشير إلى الصيد، ولا يدل عليه(4).
1291- خبر: وعن سعيد بن جبير، وعطا، والشعبي مثله.
1292- خبر: وعن أبي مسعود الأنصاري، أن النبي صلي الله عليه، قال: ((الدال على الخير كفاعله))(1).
مخ ۵۰۳