٦ - الأمر بإجابة الداعى.
٧ - الأمر بإفشاء السلام وهو إظهاره والإعلان به وقد تعلقت بذلك مصلحة المودة كما أشار إليه حديث "ألا أدلكم على ما إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم"
٨ - تحريم التختم بالذهب وهو راجع إلى الرجال.
٩ - تحريم الشرب فى أوانى الفضة وهو عام فى الرجال والنساء.
١٠ - النهى عن المياثر وعن القسى وعن الحرير والإستبرق والديباج.
* * *
٣٨٨ - الحديث الخامس: عن ابن عمر رضى اللَّه عنهما "أن رسول اللَّه ﷺ اصطنع خاتمًا من ذهب، فكان يجعل فصه فى باطن كفه إذا لبسه، فصنع الناس كذلك، ثم إنه جلس على المنبر فنزعه، فقال: إنى كنت ألبس هذا الخاتم، وأجعل فصه من داخل، فرمى به. ثم قال: واللَّه لا ألبسه أبدًا، فنبذ الناس خواتيمهم". وفى لفظ "جعله فى يده اليمنى".
راويه
ابن عمر رضى اللَّه عنهما.
مفرداته
اصطنع: أمر أن يصنع له.
فصه: بفتح الفاء وكسرها.
من داخل: من داخل كفى.
فنبذ: فرمى.
يستفاد منه
١ - منع لبس خاتم الذهب وأن لبسه كان أولا وتجنبه كان متأخرًا.
٢ - إطلاق لفظ اللبس على التختم.