427

Understanding the Explanation of 'Umdat al-Ahkam

الإلمام بشرح عمدة الأحكام

خپرندوی

مطبعة السعادة

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

١٣٩٢ ھ هـ - ١٩٧٢ م

د خپرونکي ځای

مصر

بعيد ما بين المنكبين: عريض أعلى الظهر. ووقع فى حديث أبى هريرة عند ابن سعد "رحب الصدر".
ولا بالطويل: المفرط فى الطول ومع ذلك لم يكن يماشيه أحد ينسب إلى الطول إلا طاله ﷺ.
يستفاد منه
١ - جواز لبس الأحمر.
٢ - استحباب توفير الشعر، وقد ذكر العلماء أن الأمور الخلقية (١) المنقولة عن النبى ﷺ يستحب الاقتداء به فى هيئتها وما كان ضروريا منها لم يتعلق بأصله استحباب بل بوصفه.
* * *
٣٨٧ - الحديث الرابع: عن البراء بن عازب رضى اللَّه عنه قال "أمرنا رسول اللَّه ﷺ بسبع ونهانا عن سبع: أمرنا بعبادة المريض، واتباع الجنازة، وتشميت العاطس، وإبرار القسم أو المقسم، ونصر المظلوم، وإجابة الداعى، وإفشاء السلام، ونهانا عن خواتيم -أو عن تختم- بالذهب، وعن شرب بالفضة، وعن المياثر، وعن القسى، وعن لبس الحرير، والاستبرق، والديباج".
راويه
البراء بن عازب رضى اللَّه عنه.
مفرداته
بسبع: بسبع خصال منها ما كان الأمر فيه للايجاب ومنها ما هو الندب.
واتباع الجنازة: للصلاة عليها. أو المراد والرواح إلى محل الدفن لمواراتها.
وتشميت العاطس: بأن يقول له إذا حمد اللَّه: يرحمك اللَّه.
وإبرار القسم: إبرار الشخص قسم نفسه بأن يفى بمقتضى يمينه.

(١) بكسر الخاء.

2 / 176