406

Understanding the Explanation of 'Umdat al-Ahkam

الإلمام بشرح عمدة الأحكام

خپرندوی

مطبعة السعادة

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

١٣٩٢ ھ هـ - ١٩٧٢ م

د خپرونکي ځای

مصر

٢ - أن آخذ الصيد يملكه بأخذه ولا يشاركه من أثاره معه.
٣ - جواز أكل الأرنب فإنه إنما ينتفع بعضها إذا ذبحت للأكل.
٤ - إهداء الشئ اليسير للكبير القدر إذا علم من حالة الرضا بذلك.
* * *
٣٦٨ - الحديث الثالث: عن أسماء بنت أبى بكر رضى اللَّه عنهما قالت: "نحرنا على عهد رسول اللَّه ﷺ فرسًا فأكلناه" وفى رواية "ونحن بالمدينة".
راويه
أسماء بنت أبى بكر الصديق زوج الزبير بن العوام من كبار الصحابيات عاشت مائة سنة وماتت سنة ثلاث أو أربع وسبعين
مفرداته
نحرنا: ضمير الفاعل عائد على الذى باشر النحر منهم وإنما أتت بضمير الجمع لكونه عن رضا منهم.
عهد: زمن.
فأكلناه: زاد الدارقطنى "نحن وأهل بيت النبى ﷺ".
يستفاد منه
١ - جواز أكل الخيل لأن فعل الصحابة فى عهد النبى ﷺ له حكم الرفع وفى زيادة الدارقطنى المتقدمة ما يشعر إشعارًا قويًا أنه ﷺ اطلع على ذلك مع أنه لا يظن بآل الصديق أنهم يقدمون على فعل شئ فى زمن النبى ﷺ إلا وعندهم العلم بجوازه لشدة اختلاطهم بالنبى ﷺ وعدم مفارقتهم له فالظاهر إطلاعه على ذلك وتقريره.
٢ - جواز نحر الفرس وفى رواية أخرى "ذبحنا" فجمع النووى بينهما بأنهما قضيتان مرة نحروها ومرة ذبحوها ثم قال: ويجوز أن تكون قصة واحدة وأحد اللفظين مجاز والأول أصح (١).

(١) ذكر الحافظ فى الفتح رواية "ذبحنا" ورواية "نحرنا" وذكر أنهما من هشام مصير منه إلى استواء اللفظين فى المعنى وأن النحر يطلق عليه ذبح والذبح يطلق عليه نحر ولا يتعين مع هذا الاختلاف ما هو الحقيقة فى ذلك من المجاز إلا أنه رجح أحد الطريقين وذكر أن الأصل عدم التعدد الذى حمل عليه النووى القضية.

2 / 155