402

Understanding the Explanation of 'Umdat al-Ahkam

الإلمام بشرح عمدة الأحكام

خپرندوی

مطبعة السعادة

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

١٣٩٢ ھ هـ - ١٩٧٢ م

د خپرونکي ځای

مصر

٦ - التحذير من شهادة الزور لاهتمام النبى ﷺ بأمرها. حيث جلس بعد أن كان متكئًا وكررها زجرًا عنها
* * *
٣٦٥ - الحديث السادس: عن ابن عباس ﵄ أن النبى ﷺ قال: "لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه".
راويه
عبد اللَّه بن عباس ﵄.
مفرداته
بدعواهم: بمجرد إخبارهم عن لزوم حق لهم على آخرين عند حاكم.
لادعى ناس دماء رجال وأموالهم: فلا يتمكن المدعى عليه من صون دمه وماله.
اليمين على المدعى عليه: إذا أنكر لأن الأصل براءة ذمته مما طلب منه وهو متمسك به.
يستفاد منه
١ - أنه لا يقبل قول الإنسان فى ما يدعيه بمجرد دعواه بل يحتاج إلى بينة أو تصديق المدعى عليه.
٢ - أنه لا يجوز الحكم إلا بما رتبه الشرع وإن غلب على الظن صدق المدعى
٣ - أن اليمين على المدعى عليه مطلقًا.

2 / 151