400

Understanding the Explanation of 'Umdat al-Ahkam

الإلمام بشرح عمدة الأحكام

خپرندوی

مطبعة السعادة

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

١٣٩٢ ھ هـ - ١٩٧٢ م

د خپرونکي ځای

مصر

وكتبت له: باشرت الكتابة التى أمر بها لأن الأصل عدم التعدد
وهو قاض بسجستان: جملة حالية و"سجستان" بكسر السين المهملة والجسم على الصحيح بعدها مثناة ساكنة وهى إلى جهة الهند بينها وبين كرمان مائة فرسخ
فإنى سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: هذا من قول أبى بكرة لا ابنه لأن ابنه ليست له صحبة: والفاء فى "فإنى" سببية.
وهو غضبان: لأن الغضب قد يتجاوز بالحاكم إلى غير الحق والغضب غليان دم القلب لطلب الانتقام منه.
يستفاد منه
١ - النهى عن القضاء حالة الغضب وذلك لما يحصل للنفس بسببه من التشويش الموجب لاختلال النظر وعدم استيفائه على الوجه المطلوب وأما قضاء النبى ﷺ فى شراج الحرة بعد أن أغضبه خصم الزبير فإنما يدل على أن النهى عن القضاء فى حالة الغضب لا يتناول النبى ﷺ وذلك لعصمته من أن يقول فى الغضب غير الحق.
٢ - أن الكتابة بالحديث كالسماع من الشيخ فى وجوب العمل وأما فى الرواية فقد اختلفوا فى ذلك والصواب أن يقال إن أدى الرواية بعبارة مطابقة للواقع جاز كقوله كتب إلى فلان بكذا وكذا.
* * *
٣٦٤ - الحديث الخامس: عن أبى بكرة رضى اللَّه عنه قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ثلاثا. قلنا: بلى يا رسول اللَّه، قال: الإشراك باللَّه، وعقوق الوالدين، وكان متكئا فجلس، وقال: ألا وقول الزور، وشهادة الزور، فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت" (١).
راويه
أبو بكرة نفيع بن الحارث بن كلده بفتحتين بن عمرو الثقفى صحابى مشهور بكنيته

(١) إدخال هذا الحديث فى باب القضاء لأنه يشترط عدالة القاضى وعدالة الشاهد ومن شرطها اجتناب الكبائر، اهـ من العدة. وبهذا تظهر مناسبة الحديث لترجمة الباب.

2 / 149