393

Understanding the Explanation of 'Umdat al-Ahkam

الإلمام بشرح عمدة الأحكام

خپرندوی

مطبعة السعادة

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

١٣٩٢ ھ هـ - ١٩٧٢ م

د خپرونکي ځای

مصر

٣٥٧ - الحديث الثالث: عن عقبة بن عامر رضى اللَّه عنه قال "نذرت أختى أن تمشى إلى بيت اللَّه الحرام حافية (١)، فأمرتنى أن أستفتى لها رسول اللَّه ﷺ فاستفتيته، فقال لتمش ولتركب".
راويه
عقبة بن عامر رضى اللَّه عنه.
مفرداته
حافية: غير منتعلة.
لتمش: لتمش فى وقت قدرتها على المشى.
ولتركب: إذا عجزت عن المشى أو لحقتها مشقة ظاهرة.
يستفاد منه
١ - صحة نذر المشى إلى بيت اللَّه الحرام ولزومه.
٢ - أن لمن نذر ذلك أن يركب وظاهر الحديث الإطلاق ولكن فى رواية أبى داود ما يبين هذا الإجمال فإنها بلفظ "إن أختى نذرت أن تحج ماشية وإنها لا تطيق ذلك فقال رسول اللَّه ﷺ: "إن اللَّه غنى عن مشى أختك فلتركب ولتهد هديا".
* * *
٣٥٨ - الحديث الرابع: عن عبد اللَّه بن عباس رضى اللَّه عنهما أنه قال "استفتى سعد بن عبادة رسول اللَّه ﷺ فى نذر كان على أمه، توفيت قبل أن تقضيه، قال رسول اللَّه ﷺ: فاقضه عنها".
راويه
عبد اللَّه بن عباس رضى اللَّه عنهما.

(١) لفظ "حافية" ليس فى البخارى كما نبه على ذلك عبد الحق فى الجمع بين الصحيحين كما فى "العدة".

2 / 142