654

Understanding in Explanation of the Main Rulings

الإفهام في شرح عمدة الأحكام

ایډیټر

د. سعيد بن علي بن وهف القحطاني

خپرندوی

توزيع مؤسسة الجريسي

الأسباب، فتركه أولى، وإن فعله فلا حرج للمصلحة.
٣٣٥ - عن جابر بن عبد اللَّه ﵄ قال: «كُنَّا نَعْزِلُ وَالْقُرْآنُ يَنْزِلُ» (١).
قَالَ سُفْيَان (٢): «لَوْ كَانَ شَيْئًا يُنْهَى عَنْهُ، لَنَهَانَا عَنْهُ الْقُرْآنُ» (٣).
٣٣٦ - عن أبي ذَرٍّ ﵁: أنه سمع رسولَ اللَّه ﷺ يقول: «لَيْسَ مِنْ رَجُلٍ ادَّعَى لِغَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُهُ، إلاَّ كَفَرَ، وَمَنِ ادَّعَى مَا لَيْسَ لَهُ فَلَيْسَ مِنَّا، وَلْيَتَبَوَّا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، وَمَنْ دَعَا رَجُلًا بِالْكُفْرِ، أَوْ قَالَ: يا عَدُوَّ اللَّهِ (٤)، وَلَيْسَ كَذَلِكَ إلاَّ حَارَ عَلَيْهِ».
كذا عند مسلم، وللبخاري نحوه (٥).
و«حار» بمعنى رجع (٦).

(١) رواه البخاري، كتاب النكاح، باب العزل، برقم ٥٢٠٨، واللفظ له، ومسلم، كتاب النكاح، باب حكم العزل، برقم ١٤٤٠، بلفظه أيضًا.
(٢) «قال سفيان»: ليست في نسخة الزهيري.
(٣) مسلم، برقم ١٤٤٠، وتقدم تخريجه في الذي قبله.
(٤) في نسخة الزهيري: «أو قال: عدوّ اللَّه».
(٥) رواه مسلم، عن أبي ذر ﵁ في كتاب الإيمان، باب بيان حال إيمان من رغب عن أبيه وهو يعلم، برقم ٦١، والبخاري، عن أبي ذر ﵁ أيضًا بلفظ: «ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر باللَّه، ومن ادعى قومًا ليس له فيهم نسب، فليتبوأ مقعده من النار» في كتاب المناقب، باب، برقم ٣٥٠٨، وكتاب الأدب، باب ما يُنهى من السباب واللعن، برقم ٦٠٤٥، بلفظ: «لا يرمي رجل رجلًا بالفسوق، ولا يرميه بالكفر، إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك».
(٦) «وحار: بمعنى رجع»: ليس في نسخة الزهيري.

1 / 656