623

Understanding in Explanation of the Main Rulings

الإفهام في شرح عمدة الأحكام

ایډیټر

د. سعيد بن علي بن وهف القحطاني

خپرندوی

توزيع مؤسسة الجريسي

قال أبو قِلابة: «وَلَوْ شِئْتُ لَقُلْتُ: إنَّ أَنَسًا رَفَعَهُ إلَى النَّبِيِّ ﷺ» (١).
٣١٨ - عن ابن عباس ﵄ قال: قال رسولُ اللَّه ﷺ: «لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ (٢) ــ إذَا أَرَادَ أَنْ يَاتِيَ أَهْلَهُ ــ قَالَ: بِسْمِ اللَّه، اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ، وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا، فَإِنَّهُ إنْ يُقَدَّرْ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ فِي ذَلِكَ: لَمْ يَضُرَّهُ الشَّيْطَانُ أَبَدًا» (٣).
٩٠ - قال الشارح ﵀:
[الحديث الأول حديث عائشة ﵂ فيه من الفوائد: أن] (٤) المرأة إذا طلقت طلاقًا بائنًا بالثلاث، فإنها لا تحل لزوجها الأول حتى تنكح زوجًا غيره نكاح رغبة، ويدخل بها، يعني يطأها. لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ

(١) رواه البخاري، كتاب النكاح، باب إذا تزوج البكر على الثيب، برقم ٥٢١٣، وباب إذا تزوج الثيب على البكر، برقم ٥٢١٤، ومسلم، كتاب الرضاع، باب قدر ما تستحقه البكر، والثيب من إقامة الزوج عندها عقب الزفاف برقم ١٤٦١.
(٢) في نسخة الزهيري: «أحدهم»، وأحدكم» التي في المتن في البخاري، برقم ١٤١، وأحدهم» في البخاري، برقم ٦٣٨٨.
(٣) رواه البخاري، كتاب الوضوء، باب التسمية على كل حال، وعند الوقاع، برقم ١٤١، وكتاب بدء الخلق، باب صفة إبليس وجنوده، برقم ٣٢٧١، و٣٢٨٣، وفي كتاب النكاح، باب ما يقول الرجل إذا أتى أهله، برقم ٥١٦٥، وكتاب الدعوات، باب ما يقول إذا أتى أهله، برقم ٦٣٨٨، واللفظ له، ومسلم، كتاب النكاح، باب التسمية على كل حال وعند الوقاع، برقم ١٤٣٤.
(٤) في أول الشرح سقط يسير جدًا، وأثبت ما بين المعقوفين حتى يتضح المعنى على منهج الشيخ في شرح الأحاديث.

1 / 625