611

Understanding in Explanation of the Main Rulings

الإفهام في شرح عمدة الأحكام

ایډیټر

د. سعيد بن علي بن وهف القحطاني

خپرندوی

توزيع مؤسسة الجريسي

٣١١ - عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «لا يَجْمَع الرَّجُلُ (١) بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَلا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا» (٢).
٣١٢ - عن عُقْبة بن عامر ﵁ قال: قال رسولُ اللَّه ﷺ: «إنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ» (٣).
٨٨ - قال الشارح ﵀
هذه الأحاديث الثلاثة كلها تتعلق بالنكاح.
الحديث الأول: حديث أم حبيبة بنت أبي سفيان بن حرب أم المؤمنين ﵂ وعن أبيها، أنها قالت: يا رسول اللَّه انكح أختي ابنة أبي سفيان، فقال لها ﵊: «أو تحبين ذلك؟» يعني استغرب النبي ﷺ، لأن المرأة في الغالب ما ترضى أن يكون لها جارة، فأجابت بقولها: لست لك بمُخْليَة، أي لست لك بمتروكة، لا بد من جارات،

(١) «الرجل»: ليست في نسخة الزهيري، وبنى الجملة للمجهول: «لا يُجمع بين»، وهذا هو لفظ البخاري، برقم ٥١٠٩، وهو لفظ مسلم أيضًا، برقم ١٤٠٨.
(٢) رواه البخاري، كتاب النكاح، باب لا تنكح المرأة على عمتها، برقم ٥١٠٩، بلفظه، ومسلم، كتاب النكاح، باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح، برقم ١٤٠٨، بلفظه أيضًا.
(٣) رواه البخاري، كتاب الشروط، باب الشروط في المهر عند عقد النكاح، برقم ٢٧٢١، بلفظ: «أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج»، وكتاب النكاح، باب الشروط في النكاح، برقم ٥١٥١، بنحوه، ومسلم، كتاب النكاح، باب الوفاء بالشروط في النكاح، برقم ١٤١٨، بلفظ: «إن أحق الشروط أن يُوفى به ما استحللتم به الفروج».

1 / 613