563

Understanding in Explanation of the Main Rulings

الإفهام في شرح عمدة الأحكام

ایډیټر

د. سعيد بن علي بن وهف القحطاني

خپرندوی

توزيع مؤسسة الجريسي

لكن يدًا بيد، فإذا كان الجنس واحدًا، لابد من شرطين:
ــ أن يتماثلا سواء بسواء.
ــ وأن يكونا يدًا بيد التقابض في المجلس.
٥٣ - باب الرهن وغيره
٢٨٥ - عن عائشة ﵂ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، اشْتَرَى مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا، وَرَهَنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ» (١).
٢٨٦ - وعن أبي هريرة ﵁، أن رسولَ اللهِ ﷺ قال: «مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ، وَإِذَا (٢) أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَتْبَعْ» (٣).
٢٨٧ - وعنه قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ، أو قال: سَمِعْتُ رسولَ اللهِ ﷺ (٤) يَقُولُ: «مَنْ أَدْرَكَ مَالَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ رَجُلٍ، أَوْ إنْسَانٍ قَدْ أَفْلَسَ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ» (٥).

(١) رواه البخاري، كتاب البيوع، باب شراء النبي ﷺ بالنسيئة، برقم ٢٠٦٨، وفيه: «... اشترى طعامًا من يهودي إلى أجل ...»، وباب شراء الإمام الحوائج بنفسه، برقم ٢٠٩٦، ومسلم، كتاب المساقاة والمزارعة، باب الرهن، وجوازه في الحضر والسفر، برقم ١٦٠٣.
(٢) في نسخة الزهيري: «فإذا»، وهذا لفظ البخاري، برقم ٢٢٨٧، ولفظ: «وإذا» لمسلم، برقم ١٥٦٤.
(٣) رواه البخاري، كتاب الحوالات، باب الحوالة وهل يرجع في الحوالة، برقم ٢٢٨٧، ومسلم، كتاب المساقاة والمزارعة، باب تحريم مطل الغني، وصحة الحوالة، واستحباب قبولها إذا أحيل على مليّ، برقم ١٥٦٤، واللفظ له.
(٤) في نسخة الزهيري: «سمعت النبي ﷺ».
(٥) رواه البخاري، كتاب في الاستقراض، باب إذا وجد ماله عند مفلس في البيع، والقرض، والوديعة فهو أحق به، برقم ٢٤٠٢، واللفظ له، ومسلم، كتاب المساقاة والمزارعة، باب من أدرك ما باعه عند المشتري، وقد أفلس، فله الرجوع فيه، برقم ١٥٥٩.

1 / 564